تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

113

تبيان الصلاة

الّذي يكون في المعصية لا يجوز فيه القصر ، بل يجب فيه الإتمام ، والدليل على ذلك مضافا إلى الشهرة عند الأصحاب . [ ذكر بعض الروايات المربوطة بالمقام ] أولا : يكون بعض الأخبار الواردة في الباب . ويكون هو ما رواها حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ « 1 » قال الباغي الصيد والعادي السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، فهي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصّلاة . « 2 » وما رواها عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولا لم يعصي اللّه أو في طلب عدّو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ) . « 3 » وما رواها رواية سماعة ( قال : سألته عن المسافر ( إلى أن قال ) ومن سافر قصر الصّلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر ) . « 4 » وما رواها إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ( قال : سبعة لا يقصرون الصّلاة ( إلى أن قال ) الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الّذي

--> ( 1 ) - سورة البقرة ، الآية 173 . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 4 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .